الشيخ محمد هادي معرفة
390
تلخيص التمهيد
3 - نسخ الحكم دون التلاوة بأن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرأها المسلمون عبر العصور سوى أنَّها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة ، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحكمها . هذا النوع من النسخ هو المعروف بين العلماء والمفسِّرين ، واتَّفق الجميع على جوازه إمكاناً ، وعلى تحقّقه بالفعل أيضاً ، حيث توجد في القرآن الحاضر آيات منسوخة وآيات ناسخة . نعم ، كانت لهذا النوع من النسخ أنحاء ثلاثة ، وقع الكلام في إمكان بعضها ، نعرضها فيما يلي : الأوَّل : أن ينسخ مفاد آية كريمة بسنَّة قطعية أو إجماع محقَّق ، كآية الإمتاع إلى الحول بشأن المتوفّى عنها زوجها « 1 » فإنَّها - بظاهرها - لا تتنافى وآية العدد والمواريث ، غير أنَّ السنَّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث . واستشكل بعضهم نسخ القرآن بالسنَّة ، نظراً لأنَّ الأوَّل قطعي ، والثانية ظنيّة . والجواب : أنَّ مفروض الكلام ما إذا كانت السنَّة متواترة وقطعية الصدور أيضاً ، ودعَمها إجماع الامَّة في جميع العصور . الثاني : أن ينسخ مفاد آية بآية أخرى ، بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأولى ورافعة لحكمها بالتنصيص ، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً . وهذا كآية النجوى « 2 » أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله ، ونسختها آية الإشفاق : « أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ » « 3 » . وهذا النحو من النسخ لم يختلف فيه أحد . الثالث : أن تنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى سوى أنَّهم وجدوا التنافي بين الآيتين ، بحيث لم يكن الجمع بينهما تشريعياً ، ومن ثمَّ أخذوا من الثانية
--> ( 1 ) البقرة : 240 . ( 2 ) المجادلة : 12 . ( 3 ) المجادلة : 13 .